للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن العصر تُجمع بما قبلها، فلهذا لم يتقدمها وقت منهي عن الصلاة فيه، وليس كذلك الفجر؛ فإنها لا تجمع بما قبلها، فتقدمها وقت منهي عنه.

دليله: صلاة الظهر، والله أعلم.

* * *

٧٨ - مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:

نص على هذا في رواية عبد الله (١): فيمن صلى ركعة من صلاة الفجر، ثم طلعت الشمس في الثانية: يتم صلاته.

واحتج: بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة" (٢)، وكذلك نقل أبو طالب عنه (٣): أنه قيل له: إنهم يقولون: إذا صلى ركعة


(١) في مسائله رقم (٢٣٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة، رقم (٥٧٩)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (٦٠٨).
(٣) لم أقف عليها، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٨٤)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٧٠)، والمغني (٢/ ٣٠ و ٥١٦)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>