حال القيام يأتي بالأذكار على ترتيبها، فيأتي بدعاء الاستفتاح، والاستعاذة، والقراءة، والتكبير، ولهذا يقول: لو لم يتمكن من جميع ذلك بدأ بالقراءة؛ لأنها فرض، وهذا المعنى معدوم في حال الركوع؛ لأنه يسقط فيها دعاء الاستفتاح، فيجب أن يسقط فيها التكبير أيضًا.
ويبين صحة هذا أن الإمام إذا نسي دعاء الاستفتاح فقرأ فإنه يكبر بعد ذلك عندهم، ولو نسي التكبير حتى ركع لم يكبر الإمام، فافترقت الحال في حق الإمام بين القيام والركوع، كذلك يجب أن يفترق في حق المأموم، ومنهم من يسلم ذلك في حق الإمام، ومنهم من يمنع.
ونقول: ليس عن أبي حنيفة نص في الإمام، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
١٥ - مَسْألَة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيًا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير:
وللشافعي - رضي الله عنه - قولان:
قال في الجديد مثل هذا، والثاني: أنه يأتي ببقية التكبير، ويعيد القراءة، وهو قول مالك رحمه الله.
دليلنا: أنه ذكر مسنون شرع قبل القراءة، فإذا نسيه حتى دخل في القراءة سقط، دليله: دعاء الاستفتاح، ولأنه ذكر بعد القراءة فلم يكبر،