للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: لا، إلا من عذر.

وهو قول الشافعي رحمه الله.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز ترك القيام من غير عذر.

دليلنا: أنها صلاة مفروضة، وكان من شرطها القيام مع القدرة عليه، دليله: سائر الصلوات.

واحتج المخالف: بأن هذه الصلاة ليست بفرض على الأعيان، فلم يكن القيام فيها شرطًا، كسائر النوافل.

والجواب: أنه يجب أن نقول: إذا تعينت وهو أن لا يكون هناك إلا رجل واحد أن يلزمه القيام للتعين، وعلى أن فرائض الأعيان والكفاية سواء في حال الابتداء، وأن الكل مخاطب بها، وإنما يختلفان في الانتهاء، وهو إذا قام به بعض سقط عن الباقين، وخلافنا في إيجاب القيام في ابتداء هذه الصلاة، فسقط هذا، والله أعلم.

* * *

٨٧ - مَسْألَة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين:

نص عليه في رواية الأثرم وقد سئل عن الرجل يجيء وقد فاته بعض التكبير على الجنازة أيدخل بتكبير أم يقف حتى يكبر؟ فسهل فيهما.

وبه قال الشافعي رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>