وفيه رواية أخرى: ينتظر حتى يكبر الإمام فإذا كبر كبر معه، فإذا سلم قضى ما بقي عليه، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه وقد سئل عن الرجل إذا فاته تكبيرة على الجنازة يكبر أم ينتظر الإمام حتى يكبر معه الثانية؟ فقال: ينتظر حتى يكبر الإمام ولا يكبر كما يدخل.
وبهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.
وعن مالك رحمه الله روايتان: إحداهما: يكبر.
والثانية: ينتظر.
وجه الرواية الأولة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، وروي:"فأتموا"، ولا يمكنه أن يصلي إلا بتكبيرة الافتتاح، فوجب أن يكبر في الحال ثم يتبعه في الباقي لظاهر الخبر.
فإن قيل: إذا كبر في هذه الحالة فقد اشتغل بقضاء الفائت قبل أن يصلي ما أدرك، وذلك لا يجوز فوجب أن لا يكبر.
قيل له: ليس بقضاء لما فات كما ليس بقضاء في سائر الصلوات، ولأنها صلاة أمر المأموم فيها باتباع الإمام فوجب أن يستحب له تكبيرة الافتتاح في الموضع الذي أدركه، قياسًا على سائر الصلوات.
واحتج المخالف: بأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، ولو فاتته ركعة لم يجز أن يقضيها إلا بعد الفراغ، كذلك إذا فاتته تكبيرة مع الإمام يجب أن لا يقضيها إلا بعد الفراغ، والذي يدل على أنها قائمة مقام ركعة أنها تقضى بعد السلام.