للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنا لا نسلم أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، على أن هذا تبطل به إذا حضر مع الإمام وكبر الإمام ولم يكبر حتى فرغ الإمام من تكبيرة الافتتاح، فإن المأموم يكبر تكبيرة الافتتاح، ولو كان كما قال المخالف لوجب أن لا يكبر؛ لأنه يكون قضاء لما فات قبل فراغ الإمام من الصلاة.

فإن قيل: الحضور مع الإمام بمنزلة الدخول في صلاته ومشاركته فيها، ألا ترى أن الإمام إذا أحرم بالجمعة وخلفه العدد المشروط انعقدت جمعته فكان الحاضر معه بمنزلة المشارك؟!

قيل له: الحاضر مع الإمام إذا فاتته ركعة وهو غافل ساهٍ ثم أحرم لم يكن له أن يشتغل بالركعة الفائتة ولزمه أن يتبع الإمام فيما بقي منها، وما ذكروه من الجمعة فهو الحجة، وذلك أنه حضر ولم يدخل معه حتى صلى ركعة لم تنعقد الجمعة، وكان وجودهم كعدمهم، وإن دخلوا معه قبل ذلك فلأنه زمان يسير فعفي عنه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز، وما ذكروه من أنه يقضي ما فاته إذا سلم الإمام، ففيه روايتان، والظاهر: أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا يأتي الكلام فيما بعد.

وعلى أنه إذا فاته بعض تكبيرات العيدين مع الإمام كبر معه ما أدركه منها ثم قضى ما فاته على قولهم، ولم يدل هذا على أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة.

فإن قيل: إنما يقضي تكبيرات الجنازة بعد فراغ الإمام من الصلاة، وتكبيرات العيد يقضيها في الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>