للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف (١): بأنه مسلم مات في معترك المشركين بسبب من أسباب القتال فشأنه إذا مات قبل أن يتكلم.

والجواب: أن المعنى هناك أنه لم يصر إلى حال من أحوال الدنيا فشهادته كاملة، فلهذا لم يغسل، وليس كذلك ها هنا؛ لأن شهادته نقصت فغسل كما لو مات بعد مضي الحرب، والله أعلم.

* * *

٥٦ - مَسْألَة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل:

وهو [قول] (٢) مالك، والشافعي رحمهما الله.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يغسل.

دليلنا: أنه مسلم قتل ظلمًا لم يذنب ولا وجب عليه غسل في حال حياته، فلم يغسل، دليله: البالغ، ولا يلزم عليه المقتول قصاصًا، وفي الرجم في الزنا، والمقتول على وجه الدفع؛ لأن ذلك القتل بحق.

ولا يلزم عليه إذا تكلم أو أكل أو شرب أو حمل وفيه الحياة ثم مات، لقولنا: لم يرث.

ولا يلزم عليه: إذا قتل جنبًا؛ لأنه وجب عليه الغسل في حال حياته.


(١) من هنا يبدأ نسخ الوجه الثاني من لوح ٢٥٠ والذي سلف التنبيه عليه من الخلل الواقع في الأصل.
(٢) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>