للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك، فلا فرق بينهما في التحقيق.

* * *

١٧٠ - مَسْألَة: تصح (١) الجمعة بغير سلطان (٢) في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية إسماعيل (٣)، فقال: إذا كانوا أهل قرى على مسيرة يوم [من] (٤) المصر، فعليهم الجمعة، ويكون ذلك بإذن الإمام، وإن كان بغير إذن الإمام، فلا بأس إذا كانوا خمسين.

وكذلك نقل الميموني عنه (٥)، فقال: إذا كانوا أربعين، جمّعوا، يخطبهم أحدُهم، ويصلي بهم ركعتين، قيل له: فإن كانوا بغير أمر أمير؟ فقال: ليس في الحديث أمير، ولكن عطاء حسنه (٦).


(١) بياض في الأصل، وفي هامش المخطوط: [لعله: تصح]، وهذا لفظها في رؤوس المسائل للمؤلف لوح ٢٣، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٣٩).
(٢) كذا في الأصل، وفي رؤوس المسائل للمؤلف، وفي الجامع الصغير ص ٥٩: بغير إذن سلطان.
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧)، والفروع (٣/ ١٥٤)، والإنصاف (٥/ ٢٤٦).
(٤) بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعل المثبت يكون صوابًا.
(٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٧).
(٦) ينظر قول عطاء - رحمه الله - في: مصنف ابن أبي شيبة رقم (٥١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>