للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك بن هبيرة يتحرى إذا دخل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف.

وروى أيضًا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يصلي عليه صفوف المسلمين إلا أوجب".

وبإسناده عن خير بن (١) نعيم الحضرمي أن أبا الزبير أو (٢) عطاء بن أبي رباح أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابعهم، فجعلهم ثلاثة صفوف: الصف الأول ثلاثة، والصف الثاني رجلين، والثالث رجلًا، ورسول الله بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بين أيديهم.

وهذا المعنى معدوم في المخالفة في الصلاة عليهم، إذ ليس هناك فضيلة ورد الشرع بها بل فيه مخالفة مسنون الموقف، والله تعالى أعلم.

* * *

٧٩ - مَسْألَة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير:

نص على هذا في رواية عبد الله فقال: إذا جاؤوا بجنازة فكبر عليها تكبيرة ثم أُتي بجنازة أخرى فكبر ثم أُتي بأخرى فكبر ثم أُتي بأخرى فكبر


(١) في الأصل: جبير، والتصويب من "فتح الباري" لابن رجب (٥/ ٢٩٦).
(٢) في الأصل: و، والتصويب من "فتح الباري" (٥/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>