للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعذور وغيره في الفرض، فغير المعذور يلزمه إتيان الجمعة، ويأثم بتركها، والمعذور لا يلزمه ذلك، فلهذا فرقنا بينهما.

واحتج المخالف: بأن المعذور تصح له الجمعة؛ بدلالة: إذا صلاها معه في الثاني، يجب أن يصح؛ كمن عليه الجمعة، وإذا صحت الجمعة، لم تجزئه الظهر عن الفرض؛ قياسًا على من عليه الجمعة.

والجواب: أن من عليه فرضها مأمور بإتيانها، عاصٍ بتركها، فلهذا إذا صلاها مع الإمام، كان فرضه الجمعة، ولم تجزئه الظهر، وليس كذلك هذا؛ لأنه ليس عليه إتيان الجمعة، وفرضه الظهر، وقد صلاها، فيجب أن تجزئه، ولا تبطل بإتيان الجمعة بعد ذلك، كما قلنا في صلاة الظهر إذا صلاها في بيته، ثم حضرها مع الإمام، والله أعلم.

* * *

١٥٥ - مَسْألَة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلُّوا الظهر في يوم الجمعة جماعة (١):

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل (٢): في المسافرين إذا أدركهم يوم الجمعة، وحضرت صلاة الظهر: صلوا بأذان وإقامة، إنما هي ظهر.


(١) ينظر: المغني (٣/ ٢٢٣)، والفروع (٣/ ١٤٣)، والإنصاف (٥/ ١٨١).
(٢) ينظر: الفروع (٣/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>