للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في كتاب التنبيه أيضًا: لا يجوز للمسافر، ولا للمريض، ولا من هو مخاطبٌ بالجمعة وغيرُ مخاطبٍ: أن يصلي ظهرًا قبل صلاة الإمام الجمعة، ومن صلى، لم تجزئه، وعليه الإعادة (١).

وقد أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (٢): في المريض يؤخر الصلاة حتى يصلي الإمام، ولا يتقدم الإمام. فقد منع المريض التقدم.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا صلى في بيته، ثم خرج يريد الجمعة، انتقض ظهره (٣). فحكمُه عنده حكمُ من يجب عليه الجمعة.

دليلنا: أن كل صلاة صحت في منزله لم تبطل بدخوله بعد ذلك في صلاة الإمام، أصله: إذا صلى الظهر في منزله، ثم حضر الجماعة، ودخل في صلاة الإمام: أن ظهره لا ينتقض، كذلك ها هنا.

فإن قيل: يُقلب هذا عليكم، فنقول: وجب أن يكون المعذور وغير المعذور فيما ذكرت سواء، أصله: صلاة الظهر.

قيل له: فرض المعذور وغير المعذور في الظهر فرض واحد، وهو الظهر؛ بدليل: أنه لا يأثم بترك غيرها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يختلف


= ابن تميم (٢/ ٤١٣)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٠٤).
(١) ينظر: الإنصاف (٥/ ١٧٩)، وطبقات الحنابلة (٣/ ١٦١).
(٢) في مسائله رقم (٥٧٤).
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٩)، ومختصر القدوري ص ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>