للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يفتقر إلى الطهارة.

فإن قيل: الخطبة تفتقر إلى قراءة آية من القرآن، والجنب ممنوع من ذلك.

قيل: نحن نمنعه أن يقرأ ذلك في خطبته وهو جنب، ونقول له: اغتسل قبل قراءتها، فإن قرأ قبل الغسل، أثم، وأجزأه، كما قال مخالفنا: يمنع من الصلاة في أرض غصب، ويجزئه، وكذلك الجنب إذا صلى بقوم وهو لا يعلم، تجزئهم صلاتهم، وإن كان ممنوعًا من القراءة، وقد حصل الاعتداد بها، كذلك ها هنا، والله أعلم.

* * *

١٥٩ - مَسْألَة: إذا خطب جالسًا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه:

نص على هذا في رواية علي بن سعيد (١)، فقال: يخطب قائمًا، خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا، فإن خطبهم جالسًا، وصلى، يجزئهم، ولا يعيدون. وقد أطلق القول في رواية الأثرم (٢)، وعبد الله (٣)، فقال: يخطب قائمًا. وهذا محمول على الاستحباب.


(١) لم أقف عليها، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والتمام (١/ ٢٣٣)، والمستوعب (٣/ ٢٨)، وشرح الزركشي (٢/ ١٧٤)، والإنصاف (٥/ ٢٣٨).
(٢) ينظر: المغني (٣/ ١٧١)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٧٤).
(٣) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر حاشية رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>