للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال أبو حنيفة (١)، ومالك (٢) - رحمهما الله -.

وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجزئه تركُ القيام مع القدرة عليه، ولأنه من قيامين بينهما جلسة، وإن كان مريضًا، خطب جالسًا، ويفصل بين الخطبتين بسكتة تنبه (٣).

دليلنا: أنه ذكرٌ يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرط صحته القيام؛ دليله: الأذان والإقامة، ويبين صحة هذا: ما ذكرنا: أن فساد الركعتين لا يوجب فساد الخطبة، كما لا يوجب فساد الأذان، ويبين صحة هذا: أن القيام شرع في الأذان كما شرع في الخطبة، وليس بشرط في صحة الأذان، كذلك الخطبة.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن الأذان ليس بشرط في صحة الصلاة، وليس كذلك الخطبة، لأنها شرط في صحة الصلاة، فكان من شرطها القيام.

قيل له: يبطل بالقراءة في صلاة النافلة، القراءة شرط في صحتها، وليس القيام شرطًا في صحتها، كذلك التشهد الأخير، والصلاةُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة الفرض هو شرط في الصلاة، وليس من شرطه القيام،


(١) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠١، وبدائع الصنائع (٢/ ١٩٧).
(٢) عند المالكية قولان: الأول: الوجوب، وعليه الأكثر. الثاني: الاستحباب. ينظر: المدونة (١/ ١٥٠)، والإشراف (١/ ٣٣١)، والقوانين الفقهية ص ٦٥، ومواهب الجليل (٢/ ٥٣٠).
(٣) ينظر: الأم (٢/ ٤٠٧)، والحاوي (٢/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>