للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٤ - مَسْألَة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا:

نص عليه في رواية أبي داود فقال: إذا مات المحرم لم يقرب مسكًا، ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه، وذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وكذلك نقل ابن مشيش عنه إذا مات المحرم لا يمس طيبًا، ولا يغطى رأسه، ويغطى (١) وجهه.

ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي في المحرم يموت قال: لا يغطى رأسه ولا وجهه.

فقد اتفقت الرواية على أن الإحرام لا ينقطع.

واختلف في الوجه هل يغطى أم لا؟ وهذا الاختلاف يرجع إلى أصل: هل يتعلق بالوجه حكم الإحرام أم لا؟ ويأتي ذلك في مسائل الحج إن شاء الله تعالى.

وبهذا قال الشافعي، وداود رحمهما الله.

وقال أبو حنيفة، ومالك - رحمهما الله -: يبطل إحرامه، ويعمل به ما يعمل بغير المحرم إذا مات.

دليلنا: ما روى أحمد رحمه الله في المسند قال هشيم: قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلًا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته


(١) كذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>