للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف: بأن الصبي من جنس الكمال وهو الحرية، فيجب أن يقدم على العبد كالحر البالغ.

والجواب: أنا قد بينا أن العبد أكمل، بدليل: أنه متبوع في الإسلام، ولأنه مكلف، ولأنه يتقدم في الإمامة، والله أعلم.

* * *

٧٨ - مَسْألَة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم:

نص عليه في رواية صالح، وابن منصور: إذا اجتمع جنائز رجال ونساء وصبيان يسوى بين رؤوسهم على حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، فإن اختار أن يخالف بينهم، فيكون بجعل صدر الرجل عند وسط المرأة، ويقوم عند صدر الرجل، فيكون قد قام عند صدر الرجل ووسط المرأة، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله في قوله: إن جعل رأس كل واحد أسفل من رأس الآخر كدرج فحسن، وإن جعلوا رأس كل واحد بحد رأس الآخر فحسن، ولا فرق عنده بين جنائز الرجال والنساء في حال الانفراد والاجتماع.

وقال الشافعي رحمه الله: إذا اجتمع جنائز الرجال على الانفراد، والنساء على الانفراد سوى بين رؤوسهم، وإن اجتمع جنائز رجال ونساء خالف بين رؤوسهم، فيكون صدر الرجل عند وسط المرأة، فيكون قد قام عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>