للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأن الجمعة لو وجبت على أهل السَّواد (١)، لفسقوا بتركها كأهل المصر.

والجواب: أنهم لم يفسقوا؛ لأنهم مختلَف في وجوب الجمعة عليهم، كما يقول أبو حنيفة - رحمه الله -: في المصر إذا كان فيه أربعة أنفس: إن الجمعة تجب عليهم، ولو تركوا، لم يفسقوا بتركها؛ لحصول الاختلاف في وجوبها، والله أعلم.

* * *

١٤٤ - مَسْألَة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء:

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي (٢) - وسئل عن أمير العسكر والجيش هل يجمع بأصحابه يوم الجمعة؟ -: إذا كان في أربعين رجلًا، وهو مسافر، ويرجعون، فليس عليهم أن يجمعوا في قراهم. ظاهر هذا يقتضي: أنهم إذا جمعوا بهم في حال السفر، صحت الجمعة، والبنيان يقدم في حال السفر، وهذا محمول على أنه سفر لا تقصر فيه الصلاة، فلا يسقط فرض الجمعة عن العدد


(١) السواد: ما حوالي الكوفة من القرى، وسواد الكوفة والبصرة: قراهما. ينظر: لسان العرب (سود).
(٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>