وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في رواية علي بن سعيد: في رجل لو وجد قتيلًا في أرض العدو، وقد قطع رأسه، ولا يدرى من المسلمين هو أم من العدو يستدل عليه بالختان والثياب، فإن لم يعرف فلا يصلى عليه، فإن وجد في أرض الإسلام على هذه الحال يغسل ويصلى عليه.
والجواب: أنه يبطل بالصلاة المنسية من صلوات اليوم والليلة، والأثواب النجسة إذا اختلطت بثوب طاهر، وجهة القبلة إذا اختلطت بغيرها من الجهات، وعلى أنا لا نعتبر غلبة الكفار في دار الحرب، ولا غلبة المسلمين في دار الإسلام، وإنما اعتبرنا جري الأحكام، فإن كان يجري فيها أحكام المسلمين فهي دار الإسلام سواء أكثر أهلها المسلمين أو مشركين، وإن كان تجري فيها أحكام الكفر فهي دار الكفر سواء كان أكثر أهلها المسلمين أو مشركين، فلم يعتبر كثرة العدد، وإنما اعتبرنا جري الأحكام، والله تعالى أعلم.
* * *
٦٢ - مَسْألَة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها:
نص عليه في رواية ابن مشيش في الشهيد يحمل القيد والخف، وكل شيء يكون من الجلود، قيل له: فإن حضر بعض الأولياء فأحب