للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو هتك حرمته، فهو آكد، ألا ترى أنه لو أكل ناسيًا في صومه، لم يفطر، ولو أكل طعام الغير وهو لا يشعر، ضمن؟ وكان الفرق بينهما: أن أحدهما حق لله تعالى، والآخر لآدمي.

واحتج: بأنه سبب من أسباب الصلاة المنافية لها، فاستوى فيه القليل والكثير؛ كالحدث.

والجواب: أنه يبطل بالمشي، فإنه ينافي الصلاة، ويفرق بين قليله وكثيره في حال العذر، وهذا تصح (١) الصلاة مع كثيره في حال العذر، فجاز أن يفرق بين القليل والكثير في غير حال العذر.

* فصل:

والدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله - في نفي التقدير: أن هذا إثبات تقدير، وعنده: أن المقادير لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاق، وليس ها هنا واحد منهما؛ ولأن هذا يجري مجرى العمل من الوجه الذي ذكرنا، ويسيرُ العمل في الصلاة لا يتقدّر، كذلك ها هنا، والدلالة على التسوية بين العورة المغلظة والمخففة: أنهما سواء في وجوب الستر في حال القدرة، فاستويا في مقدار العفو، والله أعلم.

* * *

١٢ - مَسْألَة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة:


(١) في الأصل: يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>