للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص على هذا في رواية حنبل، وقد سئل عن الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، هل يأتزر به ويصلي؟ قال: لا أرى ذلك مجزئًا عنه (١)، فإن كان الثوب لطيفًا، صلى قاعدًا، أو عقد من ورائه، ويجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في صلاة التطوع (٢).

وقال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥) - رحمهم الله -: لا يجب عليه ذلك.

دليلنا: ما روى أحمد (٦) - رحمه الله -، وذكره أبو بكر قال: ثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج (٧)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يصلِّي الرجلُ في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (٨)، وهذا


(١) في الأصل: قال: أرى ذلك مجزئًا عنه، والصواب المثبت. وينظر: المغني (٢/ ٣١٧)، وفتح الباري (٢/ ١٥٦).
(٢) ينظر: الإنصاف (٣/ ٢١٣ و ٢١٤)، وتصحيح الفروع (٢/ ٣٧)، وفتح الباري (٢/ ١٥٦).
(٣) ينظر: المبسوط (١/ ١٣٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٩٠).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٥)، والمعونة (١/ ١٦٦).
(٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٠٢)، والمجموع (٣/ ١٢٦).
(٦) في المسند رقم (٧٣٠٧، ٩٩٨٠).
(٧) هو: عبد الرحمن بن هرمز، المعروف: بالأعرج، أبو داود، روايته في الكتب الستة، قال الذهبي: (الإمام الحافظ)، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٦٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٦٢).
(٨) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>