للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب المخالف: إلى الأسْوِلة (١) التي ذكرناها، وقد أجبنا عنها، والله أعلم.

* * *

٤١ - مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:

وقد نص على ذلك في السورة في رواية الميموني (٢): فيمن قرأ بفاتحة الكتاب، وذكر في التشهد، هل يسجد للسهو؟ فقال: أما ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو غير هذا، ولم أره يوجب في هذا سجود سهو.

وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (٣).

وقال أبو حنيفة: يسجد للسهو (٤).

وقد نقل أبو جعفر الوراق عن أحمد - رحمه الله -: أنه قرأ يوم الجمعة السجدة، فسها أن يسجد، فسجد سجدتي السهو (٥)، كذلك ها هنا.


(١) في الأصل: الاسولة. ينظر: لسان العرب (سول).
(٢) لم أقف عليها، وينظر: الجامع الصغير ص ٤٧، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٤٣)، والمغني (٢/ ٣٨٨).
(٣) ينظر: الوسيط (٢/ ٦٦٣)، والبيان (٢/ ٣٣٢).
(٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠، ومختصر القدوري ص ٨٨.
وللمالكية قولان، ينظر: المعونة (١/ ١٧١)، والقوانين الفقهية ص ٦٢.
(٥) ينظر: الفروع (٣/ ١٩٠)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>