للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخطوتين، كذلك الزيادة بالقول يجب أن تنقسم، فما أبطل عمده، سُجد له، وهو السلام في غير موضعه، وما لم يبطل عمده، لم يسجد له، وهو هذه المسائل.

قيل له: ولم كان ذلك، وعلى أنا قد بينا أن سجود السهو لا يقف على ما يُبطل الصلاة عمدُه، وعلى أن العمل اليسير إنما لم يُسجد له؛ لأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك، ففي السجود لذلك مشقة، فلهذا لم يسجد، وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد: إذا قرأ آية رحمة، فجعلها عذابًا، تمت صلاته، ولا يسجد (١).

وقال أيضًا في رواية الميموني (٢): لا يدعو في الفريضة: "سجد وجهي للذي خلقه" (٣)، فإن دعا، لم يسجد للسهو.

وأيضًا: فإن الأفعال في الصلاة إذا أتى بها في غير موضعها، سجد للسهو؛ مثل: أن يأتي بالقيام في موضع الجلوس، وهو القيام إلى الخامسة، أو يأتي بالجلوس في موضع القيام، فهو أن يجلس عقيب الأوّلة أو الثالثة، كذلك يجب أن الأذكار إذا أتى بها في غير موضعها أن يسجد لها.


(١) ينظر: الإنصاف (٤/ ٣٩٩).
(٢) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٢/ ٢٣٤)، والإنصاف (٣/ ٥٥٣).
(٣) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>