للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعة، وغيرها من النوافل التي لها سبب لم يشرع فيها ذلك، فكانت هذه كالفرض.

واحتج: بأنه لو كان في غير مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة، لم يستحب له الدخولُ وفعلُ الفجر والعصر، كذلك إذا كان في مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة يجب أن يكره له فعلُها.

والجواب: أن المذهب على هذا، وأنه يكره دخول في هاتين الصلاتين، وقد نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم (١)، إلا أنه إذا دخل، وحضرت الجماعة، فإنه يصليها، وكأن المعنى في ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد، فصليا" (٢)، فأمر بذلك لمن كان حاضرًا؛ ولأنه إذا كان حاضرًا، ولم يصل، كان مستخفًا بحرمتها؛ ولأنه يلحقه تهمة في أنه لا يرى (٣) فعل الجماعة، وهذا معدوم إذا لم يكن حاضرًا.

* فصل:

والدلالة على الشافعي - رحمه الله -، وأن المغرب لا تعاد: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سليمان (٤) مولى ميمونة قال: أتيت على ابن


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩).
(٢) مضى تخريجه (١/ ٢٥٥).
(٣) في الأصل: لا ترى، والمثبت يستقيم به الكلام.
(٤) ابن يسار الهلالي، المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، قال ابن حجر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>