للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر والناس يصلون، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ في يوم مرتين" (١)، وهذا عام في سائر الصلوات إلا ما خصه الدليل.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى وحده، ثم أدرك الجماعة، فليصلِّ، إلا الفجرَ والمغربَ" (٢)، ولو خُلِّينا والظاهر، لم يعد الفجر، لكن قام هناك الدليل، وهو الحديث الذي تقدم (٣) في صلاة الفجر، وأنه أمر الرجلين أن يعيدا صلاة الفجر.

ولأنه إذا دخل في صلاة الإمام، لزمه ما أوجبته تحريمة الإمام، وتحريمةُ الإمام أوجبت ثلاث ركعات، ولا يجوز التنفل بثلاث ركعات، فوجب أن يكره.

ولأنه يحتاج أن يقعد في الثالثة فيها، وهي له نافلة، وقد دل على أنه


= (ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة)، توفي قبل المئة، وقيل: بعدها. ينظر: التقريب ص ٢٥٥.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة، أيعيد؟ رقم (٥٧٩)، والنسائي في كتاب: الإمامة، سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، رقم (٨٦٠)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٦٤١)، وصححه ابن السكن، وأقره ونقله ابن حجر كما في تلخيص الحبير (١/ ٤٢١).
(٢) مضى الكلام عليه ص ٢٥٦.
(٣) (١/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>