للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز التنفل بثلاث: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل والنهار مَثْنى مثنى" (١)، فالظاهر يمنع الزيادةَ على ذلك.

فإن قيل: ليس يمتنع مثلُ هذا، ألا ترى أن أحمد - رحمه الله - قد قال في رواية المروذي: في الرجل يصلي مع الإمام في شهر رمضان، ويريد أن يقوم من آخر الليل، والإمام يوتر بثلاث بسلام واحد؟ فقال: إذا سلم الإمام، يقوم يشفع بركعة، فيكون قد صلى أربع ركعات، فقيل له: أليس قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى"، قال: هذه العلة (٢)، فقد أجاز مخالفة ما أوجبته تحريمة الإمام من الثلاث، فأجاز له الجلوس عقيب الثالثة.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة النهار رقم (١٢٩٥)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رقم (٥٩٧)، والنسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل رقم (١٦٦٦)، وقال: (هذا الحديث عندي خطأ)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رقم (١٣٢٢)، وسئل البخاري عن الحديث أصحيح هو؟ فقال: نعم. ينظر: سنن البيهقي (٢/ ٦٨٦)، وأخرج البخاري في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر رقم (٩٩٠)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، رقم (٧٤٩) بلفظ: "صلاة الليل مثنى مثنى … ".
(٢) لم أجد رواية المروذي، وينظر: المغني (٢/ ٥٩٩)، والفروع (٢/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>