للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: هذا محمول على رواية الأثرم، وأنه يتبعه في المغرب، ويشفع إليها (١)؛ ولأنها صلاة نافلة، فلم يجز فعلُها ثلاث ركعات.

دليله: السنن الراتبة مع الفرائض، وصلاة الخوف، والاستسقاء، والعيدين، ولا يلزم عليه المغرب؛ لأنها فرض، ولا الوتر؛ لأنها واحدة.

واحتج المخالف: بما روى المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "صلّى بالقوم ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث" (٢).

والجواب: أنه يحتمل هذا أن يكون هذا في الوقت الذي كان يعاد الفرض مرتين.

واحتج: بأنه أدرك الناس في جماعة، وهو من أهل الصلاة، فاستحب أن يصلي معهم، دليله: الظهر، والعشاء الآخرة.

والجواب: أن المعنى في تلك: أنه يجوز التنفل بمثلها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه لا يجوز التنفل بمثلها، فلا يستحب إعادتها؛ كالخسوف.


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩).
(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في: صلاة الخوف، باب: صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف، رقم (١٣٦٨)، والدارقطني في كتاب: العيدين، باب: صلاة الخوف، رقم (١٧٨٣) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -، وأشار إليه أبو داود في سننه في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، رقم (١٢٤٨)، قال في التنقيح (٢/ ٤٨٧): (وهذا لا يعرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>