للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه فوات ما هو أولى منه، ومع هذا يمنع من الصلاة، ونعكسه فنقول: فاستوى فيه الإمام والمأموم.

* فصل:

والدلالة على أنه لا يصلي بعدها خلافًا لأبي حنيفة: ما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "لا يُصلى قبلها ولا بعدها".

ولما روى ابن عباس وغيره - رضي الله عنهم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما كان يصلي قبلها ولا بعدها.

وكذلك ما رويناه عن علي، وابن عمر، وجابر، وابن أبي أوفى - رضي الله عنهم -: أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدها.

ولأنها صلاة عيد فاستوى ما قبلها وبعدها في التطوع، دليله: صلاة الجمعة.

ولأنه ضم صلاة نفل إلى صلاة العيد في مكان الصلاة، فأشبه إذا صلى قبلها.

فإن قيل: إنما لم يجز الصلاة قبلها؛ لأنه ليس لإقامتها علامة، فلو جوَّزنا التنفل؛ لأدى أن يصادف بعض صلاته بعد تكبير الإمام؛ لهذا كره، وهذا المعنى معدوم فيما بعد.

قيل له: لإقامتها علامة، وهي قوله: الصلاة، كما أن الإقامة للفرض معلومة، وعلى أن هذا المعنى لا يصح على أصل أبي حنيفة:

<<  <  ج: ص:  >  >>