للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المخالف: بأن كل ما تنجس بملاقاته للنجاسة، فإنه لا يختلف بأن يَرِد على النجاسة، أو تَرِدَ النجاسةُ عليه؛ بدلالة المائعات كلها، واتفقنا على أن البول لو ورد على الماء، لنجَّسه، فإذا ورد الماء عليه، يجب أيضًا أن ينجِّسه؛ ولأنه ما تبقى فيه جزء من النجاسة، ولا يتوصل إلى جزء منه إلا بجزء من النجاسة، فيجب أن يحكم بنجاسته؛ كما لو وردت النجاسة عليه.

والجواب: أن ورود الماء على النجاسة يطهِّر المحل، وما طهر لا يجوز أن يكون نجسًا، وليس كذلك ورودها على الماء؛ لأنها تؤثر في طهارته، ولا يؤثر في طهارتها، فجاز أن يفرق بينهما؛ ولأنه لو نجس بوروده على النجاسة، لم يكن لنا سبيل إلى طهارة النجس، وليس كذلك إذا وردت على الماء؛ لأن لنا سبيلًا إلى صيانة الماء عنه؛ ولأنه ينتقض بالبلل الذي في الثوب، قد تيقنا حصول النجاسة فيه، وهو طاهر، والله أعلم.

* * *

٦٤ - مَسْألَة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادًا، لم تطهُر:

وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حمدان بن علي (١) - وقد سئل عن حمّام يوقد بالعذرة، هل يغتسل منه؟ -، فقال: كيف يصنع ببخاره؟


(١) الوراق، مضت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>