للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكأنه كرهه. وكذلك في رواية محمد بن (١): يكره الغسل من ماء الحمام الذي يوقد بالعذرة (٢). وإنما كره ذلك؛ خوفًا أن يحصل من رمادها في الماء، وقال أيضًا في رواية المروذي: في تنور شُوي فيه خنزير: لا يُخبز فيه حتى يُغسل ويُقلَع ما فيه (٣).

وهذا كله يدل على أن النجاسة لم تطهر بالنار، وبه قال مالك (٤)، والشافعي (٥) - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة: يطهر (٦)، وكذلك الخلاف في الخنزير إذا وقع في ملّاحة (٧)، فصار (٨) ملحًا، عندنا: لا يطهر، وعنده: يطهر.

دليلنا: قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: ٤٨]،


(١) في الأصل بياض بمقدار كلمة، ولعلها [بكر].
(٢) لم أقف على روايتيهما، وينظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٠٩)، والفروع (١/ ٦٤ و ٣٢٤)، والإنصاف (٢/ ٢٩٩)، ومسألة الغسل من ماء الحمام يراجع فيها مسائل عبد الله رقم (٢٤)، ومسائل الكوسج رقم (٤٨)، ومسائل صالح رقم (٥٥٨)، ومسائل ابن هانئ رقم (١٢)، والمغني (١/ ٣٠٧).
(٣) ينظر: حاشية ابن قندس على الفروع (١/ ٣٢٥)، ونقل نهي الإمام أحمد - رحمه الله - بلا تصريح بصاحب الرواية ابنُ قدامة في المغني (١/ ٩٧).
(٤) ينظر: الكافي ص ١٩، ومواهب الجليل (١/ ١٥٢).
(٥) ينظر: المهذب (١/ ١٦٦)، والبيان (١/ ٤٢٨).
(٦) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٤٢)، وتبيين الحقائق (١/ ٧٦).
(٧) الملّاحة: منبت الملح. المصباح المنير (ملح).
(٨) في الأصل: فصا.

<<  <  ج: ص:  >  >>