للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٥ - مَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:

نص على هذا في رواية عبد الله، فقال (١): لا يجمّع حتى يكونوا أربعين رجلًا، وكذلك نقل الأثرم (٢)، وإبراهيم بن الحارث (٣)، فقال: إذا كانوا أربعين، واحتج: بحديث مصعب بن عمير - رضي الله عنه -: بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة (٤) يؤمهم الجمعة، وكانوا أربعين، فإذا كانوا أقل من أربعين، فلا أعرفه. وكذلك نقل الميموني عنه (٥): أنه للدلالة إذا كانوا أقل من أربعين، فقال: ليتهم (٦) يجمعون إذا كانوا أربعين.

وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه (٧): إذا كانوا في موضع واحد خمسين رجلًا، جمعوا الجمعة. فمن أصحابنا من خرجها على


(١) في مسائله رقم (٥٨٨ و ٥٩٧)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٤٣٩).
(٢) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٢، والروايتين (١/ ١٨٢)، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٤).
(٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢).
(٤) كذا في الأصل، وهو خطأ، فالمعروف أنه بعثه - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة، وقد مضى تخريجه في ص ١٢٤.
(٥) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٢، وينظر: الأوسط (٤/ ٢٩).
(٦) في الأصل: ليتم.
(٧) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>