للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روايتين (١)، وقال: أقل العدد خمسون علي رواية بكر، والثانية: أقله أربعون، وهو المذهب.

وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - (٢).

ونقل أبو الحارث (٣) عن أحمد - رحمه الله -: في أهل القرى إذا كانوا ثلاثة، جمعوا إذا خطب بهم.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام (٤).

وقال أصحاب مالك - رحمهم الله -: لا ينحصر ذلك بعدد، بل يعتبر عدد أنهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع، ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة (٥).

وقال داود: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة (٦).

دليلنا: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده (٧) عن جابر بن


(١) ينظر: الهداية ص ١١٠، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٥)، وغاية المذهب ص ١٢١.
(٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٧٨)، والحاوي (٢/ ٤٠٩).
(٣) لم أقف عليها، وقد جاء ما يدل عليها في مسائل عبد الله رقم (٥٧٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤٥٢).
(٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر القدوري ص ١٠١.
(٥) ينظر: المدونة (١/ ١٥٢)، والإشراف (١/ ٣٢٢)، والكافي ص ٧٠.
(٦) لم أقف على قوله، وبه قال ابن حزم. ينظر: المحلى (٥/ ٣٤).
(٧) في سننه، كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة، رقم (١٥٧٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>