واحتج: بما روي أن مصعب بن عمير - رضي الله عنه - قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر"، فقد كفنه بغير ما كان عليه، وهو الإذخر.
والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفنه فيما كان عليه، وزاد على ذلك زيادة لعجز الذي كان عليه عن تمام الكفن.
واحتج: بأنه تكفين فوجب أن لا يتغير لغير الشهيد، ولأن الناس ضربان حال الحياة وبعد الوفاة، ثم ثبت أن ما كان حال الحياة لا يتغير، كذلك بعد الوفاة.
والجواب: أنه لا فائدة في تعين الكفن في حق غير الشهيد، وفي حال الحياة، وليس كذلك الشهادة؛ لأن فيه فائدة، وهو بقاء أثر الشهادة عليه، تبين صحة هذا: أنه لو أصابه من دم جرح في سبيل الله ولم يمت وجب عليه له، ولو مات من ذلك لم يغسل، والله أعلم.
* * *
٦٣ - مَسْألَة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصُلي عليه قلَّ أو كثر:
نص عليه في رواية عبد الله، وصالح، وأبي الحارث فقال: إذا أصيب منه عضو رأس أو رجل أو بعضه يغسل ويكفن ويحنّط ويصلى عليه، واحتج بحديث أبي أيوب: أنه صلى على رجل، وصلى أبو عبيدة