للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٧ - مَسْألَة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئًا كثيرًا:

نص عليه في رواية صالح (١)، وعبد الله (٢): في رجلين: أحدُهما: حافظ القرآن، ولا فقه له، والآخر ليس بحافظ، وهو فقيه؟ قال: يؤمهم أقرؤهم للقرآن (٣).

وقال أبو حنيفة (٤)، ومالك (٥)، والشافعي (٦) - رضي الله عنهم -: الفقيه أولى.

دليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه باسناده عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله - عز وجل -، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمُهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء، فأقدَمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرُهم سنًا" (٧)، وهذا نص.


(١) في مسائله رقم (٥٣٦).
(٢) في مسائله رقم (٥٢٥).
(٣) ينظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٨٢)، والهداية ص ٩٧، والإنصاف (٤/ ٣٣٥).
(٤) ينظر: مختصر القدوري ص ٧٨، والهداية (١/ ٥٦ و ٥٧).
(٥) ينظر: المدونة (١/ ٨٣)، والتلقين (١/ ١٨١).
(٦) ينظر: مختصر المزني ص ٣٨، والحاوي (٢/ ٣٥٢).
(٧) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>