للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه يحتمل أن يكون أمره، ولم ينقل، ويحتمل أن يكون اقتصر على بيانه في السفر من طريق التنبيه، والله أعلم.

* * *

١٤٢ - مَسْألَة: تجب الجمعة على من كان خارجَ مصرٍ في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صَيِّتًا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسًا:

فقد نص على هذا في رواية صالح (١)، وإسحاق بن إبراهيم (٢)، فقال: تجب الجمعة على من يُسمع النداء، والنداء يُسمع من فرسخ.

وقال أيضًا في رواية الأثرم (٣): تجب الجمعة على من سمع النداء من غير أهل المصر، فإن لم يسمع النداء، صلى جماعة بأذان وإقامة.

فظاهر ما نقله صالح (١)، وابن منصور (٤): أنه محدود بفرسخ.


(١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: شرح الزركشي (٢/ ٢٠٢)، ونقلها مثلها: عبد الله في مسائله رقم (٥٦٧ و ٥٦٨)، وفي العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٢٠) رقم (٣٤٣١)، وأبو داود في مسائله رقم (٣٩٣)، وينظر في المسألة: التمام (١/ ٢٢٨)، والمغني (٣/ ٢٤٤)، والإنصاف (٥/ ١٦٤).
(٢) في مسائله رقم (٤٤٥).
(٣) ينظر: شرح الزركشي (٢/ ٢٠٢).
(٤) في مسائله رقم (٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>