للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: الجواز، فعلى هذا لا نسلم.

والثانية: لا يجوز، فعلى هذا القياس يقتضي جواز الجمع في حقها لأجل المشقة، لكن تركناه للخبر، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ لكل صلاة" (١)، ورُوي: "لوقت كل صلاة" (٢)، وعلى أن ذلك العذر أخف؛ لأنه لا يؤثر في الفطر، وهذا يؤثر فيه، وفي صفة الصلاة.

واحتج: بأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المريض بالجمع، ولو كان جائزًا، لأمره.


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٦٩)، رقم (٦٩٠٨) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -، وسكت عنه الذهبي، وأخرجه من حديث سودة - رضي الله عنها - الطبراني في الأوسط (٩/ ٧٩)، رقم (٩١٨٤)، قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٨١): (وفيه جعفر عن سودة، ولم أعرفه)، وضعف الحديث أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، وأثبته من قول عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: "توضئي لكل صلاة"، وقد جاء من قول عروة في صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، رقم (٢٢٨)، وجاء مرفوعًا في حديث عائشة - رضي الله عنها -، ولا يصح. ينظر: سنن أبي داود، كتاب: الطهارة، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، رقم (٣٠٠)، وسنن الدارقطني، كتاب: الحيض، رقم (٨١٨)، وينظر: علل الدارقطني (١٤/ ١٤٠)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٤٤٨).
(٢) لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ، قال ابن حجر في الدراية (١/ ٨٩): (لم أجده هكذا)، وقد قال النووي: (حديث باطل لا يعرف). ينظر: المجموع (٢/ ٣٨٢)، ونصب الراية (١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>