للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: أراد بالشغل: العذر الذي يجوز معه تركُ الجمعة والجماعات؛ من الخوف على نفسه، أو ماله.

فإن قيل: فقد روى المروذي (١) عن أحمد - رحمه الله -: أنه احتجم في العسكر، ولم يشترط الحجام حتى غابت الشمس، فما فرغ وإلا والنجوم قد بدت، فبدأ أبو عبد الله بالعَشاء قبل صلاة المغرب، فما فرغ حتى دخل وقت عِشاء الآخرة، ثم توضأ وصلى المغرب والعشاء الآخرة في وقت إحداهما، فكيف أجاز تأخير الصلاة إلى وقت الثانية لأجل العَشاء؟

قيل: يحتمل وجهين: أحدهما: أنه كان مسافرًا، ويحتمل أن يكون أنه خاف على نفسه إن أخّر العَشاء يمرض لأجل الحجامة السابقة.

واحتج المخالف: بما تقدم من الفرق، وأنه لا يستفيد بالجمع فائدة، فلم يجز له.

والجواب عنه: ما تقدم، وأن فيه تخفيفًا عن المريض من قلة الانزعاج والتكشف.

واحتج: بأنه غير ممطور، ولا مسافر، فلم يجز له الجمع؛ دليله: المستحاضة، ومن به سلس البول.

والجواب: أن في ذلك روايتين (٢):


(١) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٠٩ و ١١٠).
(٢) ينظر: ما مضى ص ١٠١ و ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>