للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد، وتكشفٍ واحد، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصيام صيامُ أخي داود؛ كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا" (١)، فلولا أن بالتفريق تحصل المشقة، ما فضله النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصيام.

فإن قيل: فقد نقل الأثرم قال: أخبرني عبد السلام بن أبي قتادة (٢): أنه سمع أبا عبد الله يقول: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع (٣).

فقد أجاز الجمعَ للمرضع، ولا ضرورة بها.

قيل: بل عليها مشقة في التفريق؛ لأن الغالب من حال المرضع أن ثوبها لا يسلم من النجاسة، ففي غسله أو خلعه لكل صلاة مشقة.

فإن قيل: نقل محمد بن موسى بن مشيش (٤): أنه قال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة؛ مثل: مرض، أو شغل، فقد أجاز الجمع لأجل الشغل، وذلك ليس بعذر.


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٨٧٦)، واللفظ له، والبخاري في أبواب: التهجد، باب: من نام عند السحر، رقم (١١٣١)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر، رقم (١١٥٩).
(٢) في الأصل: أبي عباد، والتصويب من التمهيد (١٢/ ٢١٦)، وقد ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات (٢/ ١٠٢) راويًا عن الإمام أحمد اسمه (عبد السلام)، ولم يزد على ذلك.
(٣) ينظر: التمهيد (١٢/ ٢١٦)؛ فقد نقل نص الرواية، وكذلك نقلها، ولم يسم راويها: ابن قُدامة في المغني (٣/ ١٣٥)، وابن رجب في الفتح (٣/ ٩٢).
(٤) ينظر: الفروع (٣/ ١٠٨)، وغاية المطلب ص ١١٨، والإنصاف (٥/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>