للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى المتطبب (١)، وقد سئل: هل يكون [في] سفينتين واحد؟ قال: لا (٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (٣).

وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز (٤).

دليلنا: ما تقدم في المسألة التي قبلها، وهو أن الماء طريق، والصفوف غير متصلة، فأشبه إذا كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع، وتبين صحة هذا: أن الماء قد يراد للحائل، فكان حائلًا في الإمامة؛ كالحائط.

وذهب المخالف إلى ما تقدم ذكره في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه.

* * *

١١٤ - مَسْألَة

إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد، وهو لا يرى


(١) هو: محمد بن يحيى الكحّال، أبو جعفر البغدادي، المتطبب، قال الخلال: (عنده عن أبي عبد الله مسائل كثيرة … وكان من كبار أصحاب أبي عبد الله). ينظر: الطبقات (٢/ ٣٨٤)، والمقصد الأرشد (٢/ ٥٣٦).
(٢) ينظر: الإنصاف (٤/ ٤٤٩).
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٢٨).
(٤) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٧)، والبيان (٢/ ٤٤١).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٨٢)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>