للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام، ولا مَنْ خلفه، وهو أن يحول بينهما حائط المسجد، لم تصح صلاته:

نص عليه في رواية أبي طالب (١)، والمروذي (٢)، وإسحاق بن إبراهيم (٣)، واللفظ لأبي طالب: في قوم كانوا في دار في الرحبة، وأغلق عليهم الباب، وهم يسمعون التكبير: يعيدون الصلاة أربعًا، ولو كان الباب مفتوحًا يرون الناس، كان جائزًا (٤). وكذلك نقل أبو الحارث (٥): في الذين يصلون خارج المسجد في الطريق إذا لم يكن بينهم باب يغلق، فلا بأس. وكذلك [نقل] (٦) جعفر بن محمد (٧): في الحوانيت إذا لم يغلق بينهم بابه، فلا بأس، كان أنس - رضي الله عنه - يصلي فوق غرفة يوم الجمعة بصلاة الإمام (٨)، قيل له: فترى أن تصلي فوق السطح بصلاة الإمام؟ قال:


(١) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٩)، وشرح الزركشي (٢/ ١٠٣)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٧).
(٢) لم أقف عليها.
(٣) في مسائله رقم (٤٦٢).
(٤) ينظر: المغني (٣/ ٢٥١)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٢٤)، والإنصاف (٤/ ٤٥٠).
(٥) في الأصل: أبو الحرث، وينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٨).
(٦) طمس في الأصل بمقدار كلمة، وبالمثبت يستقيم الكلام.
(٧) لم أقف عليها، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٢٦٩).
(٨) مضى تخريجه في (٢/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>