للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم. فقد نص على المنع إذا كان هناك حائلٌ، وأجازه مع عدم الحائل إذا لم يكن هناك طريق.

وقد أطلق القول في رواية حنبل (١)، فقال: إذا [صلى الرجل] (٢) وهو يسمع قراءة الإمام في داره، أو فوق سطح بيته، كان ذلك مجزئًا عنه. وهذا محمول على أنه يشاهد الإمام، أو مَنْ خلفَه. وقال أيضًا في رواية أبي داود (٣): إذا صلى يوم الجمعة خارج المسجد، وأبوابُ المسجد مغلقة، أرجو أن لا يكون به بأس. وهذا أيضًا محمول على أنهم شاهدوا الإمام، أو مَنْ خلفه من شُباك هناك، ويحتمل أنه لم يجعل سور المسجد حائلًا؛ كالأساطين، والسواري، وبهذا قال مالك (٤)، والشافعي (٥) - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يجوز الائتمام به ما لم يكن بينهم وبينه طريق (٦).


(١) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٧٩).
(٢) ساقطة من الأصل، والمثبت من فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٧٩).
(٣) في مسائله رقم (٤١٥)، وينظر: المغني (٣/ ٤٥).
(٤) عند المالكية: تجوز الصلاة غير الجمعة إذا كانوا يرون الإمام، أو يسمعون تكبيره. ينظر: المدونة (١/ ٨٢)، والإشراف (١/ ٣٠١)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٣٣).
(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٥)، والمهذب (١/ ٣٢٦).
(٦) ينظر: الحجة (١/ ١٩٠)، والمبسوط (١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>