للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدن، وإنما حصلت في ظاهره، والنجاسة إذا كانت في ظاهر البدن، فإنه يجب إزالتها، وإذا كانت في باطنه، لم يجب؛ بدلالة سائر النجاسات، والله أعلم.

* * *

٦٢ - مَسْألَة: منيُّ الآدميين طاهر في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية خطاب بن بشر (١)، فقال: يفركه، أو يغسله. ولو كان نجسًا، ما كان الفرك يطهره، وبه قال الشافعي - رحمه الله - (٢)، وداود (٣).

وفيه رواية أخرى: أنه نجس (٤)، فإن كان رطبًا، غُسل، وإن كان يابسًا، فُرك، نص على هذا في رواية عبد الله (٥): إن كان فاحشًا، أعاد، وإن فرك الثوب، أجزأت صلاته. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد عنه (٦): أنه إن كان فاحشًا رطبًا، أو يابسًا، أعاد الصلاة، وإن مسحه وهو رطب، لم يعد الصلاة. فقد نص على نجاسته، وفرّق بين يسيره وكثيره؛ كالدم،


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٥)، والانتصار (١/ ٥٤٣).
(٢) ينظر: الأم (٢/ ١١٩)، والبيان (١/ ٤١٩).
(٣) ينظر: المحلى (١/ ١٥٨).
(٤) ينظر: الانتصار (١/ ٥٤٣)، والمغني (٢/ ٤٩٧).
(٥) في مسائله رقم (٥٦ و ٢٩٣).
(٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>