للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصلاته، والأصل عدمُها، فكان الشك فيما أصله عدمُه غيرَ قادح في صلاته، كالشك في الحدث الذي الأصلُ عدمُه.

* فصل:

والدلالة على أنه إذا تكرر منه يبني على اليقين، وهو الأخذ بالأقل: ما تقدم من حديث أبي سعيد، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالبناء على اليقين (١)، ولم يفرق بين أن يكون الشك قد تكرر، أو كان له غلب ظن، أو لم يكن.

فإن قيل: يحمل ذلك على من لم يكن له رأي.

قيل له: هذا تخصيص بغير دلالة، وعلى أن هذا مخالف لتعليل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أمر بالزيادة في حديث عبد الرحمن؛ ليكون الوهم في الزيادة دون النقصان، والعلة عندهم في ذلك غلبة الظن، فلم يصح.

والقياس: أنه شك في عدد الركعات قبل الفراغ من الصلاة، فوجب أن يبني على اليقين، أصله: إذا لم يكن له رأي، وفيه احتراز من الشك بعد السلام، فإنه لا حكم له؛ لأننا حكمنا بصحة صلاته، فلا ننقصه بالشك الطارئ بعده، وقد نص أحمد - رحمه الله - على أن الشك الطارئ بعد الفراغ لا حكم له (٢) في رواية جعفر بن محمد، وبكر بن محمد: في الذي


(١) مضى في (١/ ٣٧٥).
(٢) ينظر: المستوعب (٢/ ٢٧٠)، وبدائع الفوائد (٣/ ١٢٨٠)، والقواعد لابن رجب (٣/ ١٦٨)، والقواعد لابن اللحام (١/ ١٩)، ولم أقف على رواية جعفر، ولا رواية بكر بن محمد - رحمهما الله -.

<<  <  ج: ص:  >  >>