واحتج: بأنه لو صلى على عتبة الكعبة، صحت صلاته، كذلك إذا صلى داخلها.
والجواب: أنا لا نعرف الرواية فيه، وتعليله يقتضي جواز الصلاة؛ لأنه قال: لا يجوز الصلاة في الكعبة؛ لأنه يستدبر، فاقتضى تعليله: أنه إذا كان على العتبة بحيث لا يستدبر منه: أنه يجوز، وكان المعنى فيه: أنه غير مستدبر لشيء من القبلة، وها هنا هو مستدبر لشيء منها، فلهذا لم يصح.
فإن قيل: فما تقولون في الحِجْر؟
قيل: نقول ما نقول في البيت، نص عليه في رواية ابن القاسم، فقال: الصلاة في الحجر بمنزلة الصلاة في البيت.
آخر الجزء الثالث عشر من أجزاء المصنف - رحمه الله -.
* * *
٣٠ - مَسْألَة
إذا صلى في المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وهي: المقبرة، والحمام، والحُشّ، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل (١)،
(١) العطن للإبل كالوطن للناس، وقد غلب على مبْركِها حول الحوض. ينظر: اللسان (عطن).