للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظهر بيت الله الحرام، كُره له ذلك، وهل تبطل صلاته، أم لا؟ على روايتين:

إحداهما: تبطل:

نص عليه في رواية صالح: في الصلاة في مواضع نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معاطن الإبل والمقبرة: يعيد الصلاة (١)، وهو اختيار الخرقي (٢).

والثانية: لا تبطل صلاته:

نص عليه في رواية أبي الحارث في الصلاة في المقبرة والحمام ومرابض الإبل (٣): يكره ذلك، قيل: فإن صلى يعيد؟ قال: إن أعاد (٤)، كان أحبَّ إليَّ (٥)، وبهذا قال أكثر الفقهاء (٦).


(١) في مسائله رقم (٦١٠)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٣٠٧ و ٣٠٨)، ومسائل الكوسج رقم (٢٩٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٥٠).
(٢) في مختصره ص ٥٣.
(٣) كذا في الأصل، والأصوب: معاطن الإبل.
(٤) في الأصل: إن عادت. والتصويب من الروايتين (١/ ١٥٦).
(٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٦).
(٦) ينظر للحنفية: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٣٩ و ٥٤٢)، وللمالكية: المدونة (١/ ٩٠)، والكافي ص ٦٦، وللشافعية: الأم (٢/ ٢١٠)، والبيان (٢/ ١٠٩)، وللحنابلة: المغني (٢/ ٤٧٣)، والإنصاف (٣/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>