للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسَائِلُ الجَنَائِزِ

٣٧ - مَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:

نص عليه في رواية المروذي فقال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، كذا يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل وعليه ثوب.

وبه قال الشافعي - رضي الله عنه -.

وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يغسل الميت مجردًا، ويطرح على عورته خرقة.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن علي بن أبي [طالب] (١) - رضي الله عنه - غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيد علي خرقة يتبع بها من تحت القميص.

وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: غُسِّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قميصه.


(١) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>