للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فواتها، ثم يعود فيصلي حتى يخاف فوات الصلاة التي بعدها، إلا أن يكثر عليه فيكون ممن يطلب المعاش.

وهذا يدل على أن القضاء على الفور، وأصله يقتضي هذا أيضًا، وهو وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، على أن هذا لا يوجب أن لا يقتل ولا يحبس لهذا المعنى، وقد قيل: يقتل.

فإن قيل: لا يجوز إثبات القتل والكفر بأخبار الآحاد.

قيل: يجوز ذلك كما قلنا نحن وأبو حنيفة: تصح ردَّة الصبي، وقلنا نحن والشافعي: تصح ردَّة السكران، وذلك بالاجتهاد، وأوجبنا الحد على شارب النبيذ بالاجتهاد، وأوجب أبو حنيفة على الواطئ بالشبهة الحد، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>