للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ - مَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:

هكذا ذكره شيخنا (١)، وأبو بكر الخلال (٢)، وقد توقف أحمد - رحمه الله - عن الجواب في ذلك، فقال صالح: سألت أبي: إذا صلت المرأة معهم في الصف، هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها (٣)، ولم يجب.

وبهذا قال مالك (٤)، والشافعي (٥) - رحمهما الله -.

وذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من يليها (٦).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تبطل صلاة مَنْ عن يمينها، وعن


(١) المراد به: ابن حامد. ينظر: الانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧)، والمحرر (١/ ١٨٧).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣)، والانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧).
(٣) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وذكرها أبو الخطاب في الانتصار (٢/ ٣٩٧)، ونقل عبد الله نحوها في مسائله رقم (٥٤١).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ١٠٦)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٣٤).
(٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٣٥)، والبيان (٢/ ٤٣٠).
(٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣)، والانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>