للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسارها، ومن خلفها بحذاها (١).

وقال داود: تبطل صلاتها، ولا [تبطل] (٢) صلاة الرجل (٣).

دليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا يقطع الصلاةَ شيء، وادرؤوا ما استطعتم" (٤).

وهذا عام في المجتاز بين يديه وفي غيره، إلا ما خصه الدليل.

وروت عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضَةٌ بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة (٥).

فإن قيل: عائشة - رضي الله عنها - لم تكن في صلاة بين يديه،


(١) ينظر: الآثار (١/ ٣٦٢ و ٣٦٣)، ومختصر القدوري ص ٧٩، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦٠).
(٢) بياض في الأصل، ويستقيم الكلام بالمثبت.
(٣) ينظر: المحلى (٤/ ١٤).
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، رقم (٧١٩)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: صفة السهو فى الصلاة، وأنه لا يقطع الصلاة شيء، رقم (١٣٨٢) والحديث ضعفه ابن الجوزي في التحقيق (٣/ ٢١٥)، وقال: (فيه مجالد، وقد ضعفه يحيى، والنسائي، والدارقطني)، وكذلك قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٣١٩).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش رقم (٣٨٣)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>