للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - مَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدون (١):

ذكره أبو بكر (٢) في كتاب الخلاف، وهو قياس المذهب على المتيمم إذا عدم الماء فطلبه في رحله ثم نسيه، وبان أنه معه أنه يعيد.

وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - (٣).

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان (٤): أحدهما: مثل هذا.


(١) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٨)، والمغني (٣/ ٣١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٨٩).
(٢) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، المعروف (بغلام الخلال)، صحب أبا بكر الخلال ولازمه حتى قيل عنه: غلام الخلال، متسع الرواية من أعمدت المذهب، يصح أن يطلق عليه: ابن حنبل الصغير، له مصنفات كثيرة منها: الشافي، والتنبيه، والخلاف مع الشافعي، توفي سنة ٣٦٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢١٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ١٢٦).
فائدة: إذا أُطلِق أبو بكر في كتب الحنابلة فالمراد به (غلام الخلال). ينظر: الإنصاف (١٥/ ٢٨٠).
(٣) ينظر: المبسوط (٢/ ٧٦)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥٥).
وهو ظاهر المذهب عند المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٦٢)، والكافي ص ٧٣.
(٤) ينظر: الأم (٢/ ٤٧٢)، والحاوي (٢/ ٤٧٢)، والمهذب (١/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>