ولأن الطائفة التي تصلي ليست في حراسة المسلمين، فلم يجب عليها حمل السلاح.
ولأن هذه صلاة من الصلوات، فلا يجب أخذ السلاح فيها دليله: سائر الصلوات.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ}[النساء: ١٠٢]، وهذا الأمر، والأمر على الوجوب.
والجواب: أن المراد به النادبية لقوله تعالى: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ}، فأمر به حفظًا لماله، وله أن يحفظ ماله، وله أن يسلط غيره عليه.
وجواب [آخر](١): وهو أنه أمر بعد حظر، وذلك يقتضي الإباحة.
واحتج: بأن الله تعالى قال: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ}، فرفع الجناح عنهم بتركه حال العذر، ثبت أن الجناح بوضعه في غير حال العذر غير مرفوع.
والجواب: أنه رفع الكراهة عنهم في حال العذر؛ لأنه مكروه في غير العذر.
واحتج: بأنهم لا يأمنون بهم، فأوجبنا حمل السلاح.
والجواب: أنهم يأمنون؛ لأن الطائفة الأخرى تحرسهم، والله أعلم.
* * *
(١) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام على عادة المؤلف.