للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه باطل بنظر الزوجة إلى الزوج بعد موته، وإن قاسوا على منع النظر إلى الفرج، فالجواب: أنه لما لم يجز للزوجة النظر إليه لم يجز للزوج، وغير الفرج بخلافه، والله أعلم.

* * *

٤٦ - مَسْألَة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة:

وهو قول أبو حنيفة رحمه الله.

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجوز لها أن تغسله.

وروي عن مالك رحمه الله روايتان.

دليلنا: أن المطلقة الرجعية إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الوفاة لموت الزوجة، فجاز لها غسله، دليله: إذا مات قبل الطلاق، ولا يلزم عليه المبتوتة إذا مات زوجها وهي في العدة؛ لأن عدتها عدة الطلاق لا عدة الوفاة.

وإن شئت قلت: إن عصمة الزوجية بينهما باقية (١) إلى أن فرق الموت بينهما، فجاز له غسله، دليله: ما ذكرنا، ولا شبهة أن عصمة الزوجية قائمة في الرجعية، بدليل: أن خصائص النكاح قائمة بينهما،


(١) كذا في الأصل، وفي هامش المخطوط: قائمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>