للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى فرج امرأة وبنتها"، فوجه الدلالة: أنها إذا ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بنتها، وينظر إلى فرجها، فلو جاز أن يغسل هذه لنظر إلى فرجها وفرج بنتها، وقد منع النبي عليه السلام، فيجب أن يحرم عليه غسلها.

والجواب: أن المراد بذلك المنع على وجه الاستمتاع والتلذذ بهما، وهذا لا يجوز بعد وفاتها، فلم يكن له فيه حجة.

واحتج: بأن له أن يتزوج أختها وأربعًا سواها، فمنع من غسلها كالأجنبية.

والجواب: أنه ينتقض برجل ملك جارية، فإن له أن يتزوج بأختها، وبأربع سواها، ويجوز له مع ذلك غسل هذه الجارية، والنظر إليها.

وعلى أن المعنى في الأجنبيين لما لم يجز لأحدهما غسل صاحبه في حال الحياة لم يجز له بعد الموت.

أو نقول: لما لم يجز لأحدهما غسل الآخر بعد الموت لم يجز للآخر غسله (١)، كذلك ها هنا؛ لأنه لما جاز لأحدهما غسله جاز للآخر غسله، دليله (٢): والمرأتان.

واحتج: بأن النظر حكم يستفاد بالنكاح فزال بزواله، كسائر أحكام النكاح.


(١) هنا كلمة لم أهتد لقراءتها.
(٢) هنا كلمة لم أهتد لقراءتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>